الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

47

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

مع ان احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتمال المضرة . و ان كان ملازما لاحتمال المفسدة او ترك المصلحة لوضوح ان المصالح و المفاسد التى تكون مناطات الاحكام و قد استقل العقل بحسن الافعال التى تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ليست براجعة الى المنافع و المضار و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر نعم ربما يكون المنفعة او المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا